السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
527
فقه الحدود والتعزيرات
- إلى أن قال - حرّم اللَّه الخمر ، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ مسكر ، فأجاز اللَّه ذلك له . » « 1 » والحديث ضعيف ب : « زياد القندي » إذ هو من عمد الواقفة ، وليس له توثيق ولا مدح . 10 - ما رواه ابن عمر ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر خمر ، وكلّ مسكر حرام . . . » « 2 » 11 - ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « كلّ مخمِّر خمر ، وكلّ مسكر حرام . . . » « 3 » 12 - ما رواه جابر بن عبد اللّه ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام . » « 4 » 13 - ما روته أمّ سلمة ، قالت : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن كلّ مسكر ومُفَتِّر . » « 5 » 14 - ما روته عائشة ، قالت : « سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر منه الفَرَق فمِلء الكفّ منه حرام . » « 6 » و « الفَرَق » كما في المصباح : « مكيال يقال إنّه يسع ستّة عشر رطلًا . » « 7 » إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع . أقول : إطلاق المسكر أو عمومه في بعض تلك الروايات يعمّ ما لو كان الشيء المسكر مشروباً - بأن كان مائعاً - أو مأكولًا - بأن كان جامداً - أو كان بشكل الغاز على فرض
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 27 ، ج 25 ، صص 332 و 333 . ( 2 ) - سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 327 ، ح 3679 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 3680 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3681 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ص 329 ، ح 3686 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3687 . ( 7 ) - المصباح المنير ، ص 471 .